العلامة الحلي

130

قواعد الأحكام

في الأداء ، ولا في تحمل الإقرار بل في التحمل للإنشاء ( 1 ) . ولا تقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال . ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع وإن كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما ، وحلت عليهما على إشكال . أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان ( 2 ) . ولو كان أحدهما الزوج ففي صحة إيقاع الوكيل إشكال ، فإن قلنا به لم يثبت . المقصد الثاني ( 3 ) في أقسام الطلاق وهو إما واجب : كطلاق المولي والمظاهر ، فإنهما يجب عليهما إما الطلاق أو الفئة ، وأيهما أوقعه كان واجبا . وإما مندوب : كما في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق . وإما مكروه : كما في حالة التئام الأخلاق . وإما محظور : كطلاق الحائض ، والموطوءة في مدة الاستبراء . وأيضا الطلاق إما بدعي أو شرعي ، فالأول طلاق الحائض والنفساء مع الدخول والحضور ، وعدم الحمل ، والموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل ، والطلاق ثلاثا ، والكل باطل إلا الأخير ، فإنه يقع واحدة . وأما الشرعي : فإما طلاق عدة أو سنة ، فالأول يشترط فيه الرجوع في العدة والمواقعة . وصورته أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجع في العدة ويواقع ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها في العدة ويطؤها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فتحرم

--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " ولا في التحمل للإنشاء " ، وفي ( م ) : " في الأداء ، بل في التحمل للإنشاء " . ( 2 ) عبارة : " أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان " وردت في ( ش 132 ، ب ) متأخرة في نهاية العبائر وقبل " المقصد الثاني " وقد أثبتناها هكذا متقدمة كما في المطبوع و ( م ) . ( 3 ) في ( م ) : " المطلب الثاني " .